المادة 1
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة لجمعية النهضة الاسلامية الخيرية بموجب المرسوم رقم 3348 تاريخ 6/7/2000 بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 727 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية النجاح العربية".
مرسوم Decree No. 2740 24/10/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3348 تاريخ 6/7/2000 (المتضمن الاجازة لجمعية النهضة الاسلامية الخيرية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 727 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية النجاح العربية"،
بناء على القرار رقم 23/م/2001 تاريخ 6/1/2001 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بخمسماية وستة وستين /566/ تلميذا وتلميذة وتعيين السيد هاني توفيق اسماعيل مديرا لها،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهضة الاسلامية الخيرية، صاحبة اجازة المدرسة المذكورة والمسجل تحت الرقم 2596/12 تاريخ 4/7/2007 والمتضمن طلبها الغاء مرسوم الاجازة،
بناء على ملف المخالفات الادارية في المدرسة المذكورة رقم 2282/12 تاريخ 24/5/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة لجمعية النهضة الاسلامية الخيرية بموجب المرسوم رقم 3348 تاريخ 6/7/2000 بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 727 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية النجاح العربية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري