All legislation

مرسوم Decree No. 2773 30/10/2009

الترخيص باستثمار مياه النبعتين الكائنتين في العقارين رقم 801 و1049 للاغراض الصناعية في منطقة تنورين التحتا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2773
Date
30/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6113-6114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2773 تاريخ 30/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام طربيه والمتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه النبعتين المذكورتين اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 2319 تاريخ 10/8/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عصام طربيه، استعمال كمية (130 م3) يوميا ماية وثلاثون مترا مكعبا من المياه النبعة الكائنة في العقار رقم 801 و(147 م3) يوميا ماية وسبعة واربعون مترا مكعبا من المياه النبعة الكائنة في العقار رقم 1049 من منطقة تنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - للاغراض الصناعية في الموقعين المبينين على الخريطة المرفقة.

المادة 2

على المرخص له تركيب عدادين خاصين للكميات الاجمالية، يثبتان على مخرج النبعتين مباشرة بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبعتين على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرضا على الادارة للموافقة عليهما وعدم البدء باستعمالهما قبل ان تقوم الادارة بختم العدادين بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من مراقبتهما في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى فقط وقدرها 60.663.000 ل.ل. (فقط ستون مليونا وستماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا عند تبلغه المرسوم عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن السنين اللاحقة بالاضافة لرسم الطابع المالي.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح