ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام طربيه والمتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه النبعتين المذكورتين اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،
بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 2319 تاريخ 10/8/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد عصام طربيه، استعمال كمية (130 م3) يوميا ماية وثلاثون مترا مكعبا من المياه النبعة الكائنة في العقار رقم 801 و(147 م3) يوميا ماية وسبعة واربعون مترا مكعبا من المياه النبعة الكائنة في العقار رقم 1049 من منطقة تنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - للاغراض الصناعية في الموقعين المبينين على الخريطة المرفقة.
على المرخص له تركيب عدادين خاصين للكميات الاجمالية، يثبتان على مخرج النبعتين مباشرة بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبعتين على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرضا على الادارة للموافقة عليهما وعدم البدء باستعمالهما قبل ان تقوم الادارة بختم العدادين بخاتمها.
يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من مراقبتهما في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.
على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى فقط وقدرها 60.663.000 ل.ل. (فقط ستون مليونا وستماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا عند تبلغه المرسوم عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن السنين اللاحقة بالاضافة لرسم الطابع المالي.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح