المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 باضافة الدراجات ذات اللوحات الديبلوماسية، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 1701 29/10/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير وتعديلاته)، ولا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 1569 تاريخ 9/10/2009 (ضبط سير الدراجات النارية في مختلف الاراضي اللبنانية)،
بناء على القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل ضبط سير الدراجات النارية دون منعها، في حال استيفائها الشروط القانونية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 باضافة الدراجات ذات اللوحات الديبلوماسية، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود