All legislation

قرار Decision No. 1701 29/10/2009

تعديل القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 المتعلق بتحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية

Type
قرار · Decision
Number
1701
Date
29/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6114-6115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1701 تاريخ 29/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير وتعديلاته)، ولا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 1569 تاريخ 9/10/2009 (ضبط سير الدراجات النارية في مختلف الاراضي اللبنانية)،

بناء على القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل ضبط سير الدراجات النارية دون منعها، في حال استيفائها الشروط القانونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 باضافة الدراجات ذات اللوحات الديبلوماسية، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود