All legislation

قرار Decision No. 62 29/10/2009

تفويض بعض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
29/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6115-6116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 29/10/2009
Source
Lebanese University

ان محافظ البقاع،

بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 (التنظيم الاداري العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2897/59،

وتيسيرا لسير المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصارا لمهلها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة البقاع - قضاء زحلة، صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

زحلة في 29 تشرين الاول 2009 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان