المادة 1
مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة البقاع - قضاء زحلة، صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.
قرار Decision No. 62 29/10/2009
ان محافظ البقاع،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 (التنظيم الاداري العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2897/59،
وتيسيرا لسير المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصارا لمهلها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة البقاع - قضاء زحلة، صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
زحلة في 29 تشرين الاول 2009 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان