All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1693 27/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "لبنان الارض - فينيقيا" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1693
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6116-6117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1693 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لبنان الارض - فينيقيا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9822 تاريخ 3/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "لبنان الارض - فينيقيا" مركزها: برج حمود - حارة صادر - كنيسة مار يوسف - قضاء المتن. غايتها: 1- الايمان بالله، ومن بعده، بلبنان الذي كان وما يزال حصنا للحفاظ على هذا الارث الذي تركه لنا الاسلاف. 2- عيش هذا الايمان في التزام عملي بالقيم والمبادىء الايمانية والوطنية. 3- توجيه الاعضاء على معرفة لبنان بكل ابعاده: الجغرافية، البيئية، التاريخية، التراثية، الفنية، الاقتصادية، العلمية، ... ومحبته. 4- التنشئة على المواطنية الصالحة والاطلاع على القوانين اللبنانية للالتزام بها. 5- القيام برحلات سياحية موجهة للاطلاع عن كثب على غنى لبنان الطبيعي والحضاري. 6- تنشئة بيئية وتوجيه للمحافظة على البيئة وحمايتها والمساهمة في تنميتها. 7- دورات في حقوق الانسان. 8- تعلم الابجدية الفينيقية. 9- تعليم النشىء اللبناني في عالم الاغتراب لغة اهله واسلافه اللبنانيين، والقيام بنشاطات ثقافية وسياحية في الربوع اللبنانية بهدف التعرف على لبنان الطبيعة والحضارة. 10- نشر هذه الثقافة في اوساط الشعب اللبناني المقيم والمغترب، على خطى قدموس الذي نقل الابجدية الفينيقية الى العالم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرمان انطون قيامه جوزيان مخلص المقدسي ريتا نمر الاشقر فرانسواز جرجس خبيقه ميرنا رياض بونعمه صوايا ميخائيل ادوار هراوي جورج وليم كامل جيلبير بطرس حكيم ريتا جرجس التنوري فريد طعان رحمه نويل جورج شلهوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جيلبير بطرس حكيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود