ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية القصواء الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13422 تاريخ 13/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية القصواء الخيرية" مركزها: طرابلس - القبة - شارع الجيش - مقابل كلية العلوم - بناية الحلبي. غايتها: 1- النهوض بالمستوى المعيشي والانمائي والفكري وتأمين فرص عمل للجميع. 2- انشاء المشاريع الاجتماعية، الصحية، الثقافية، والانمائية. 3- الانفتاح على الجمعيات الاخرى المحلية والدولية لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: آمنه محمود حشاش الكبب سمر عدنان الغزال ابراهيم عدنان الغزال على عدنان الغزال ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سمر عدنان الغزال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود