All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1696 28/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء جودت رستم حيدر" مركزها: مجدلبعنا - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1696
Date
28/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6118-6120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1696 تاريخ 28/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء جودت رستم حيدر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13872 تاريخ 11/8/ 2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء جودت رستم حيدر". مركزها: مجدلبعنا - مسجد الشعار - قضاء عاليه. غايتها: 1- العمل على تخليد ذكرى الشاعر جودت حيدر واحياء تراثه الشعري والادبي. 2- التعريف عن مؤلفاته والتصميم على نشر رسالته. 3- اقامة الاحتفالات والمناسبات التي تعرف بشاعره. 4- تنظيم مباريات عن مؤلفاته واعطاء منح وجوائز لهذه الغاية وعلى هذا الاساس. 5- اعطاء منح مدرسية وجامعية للمستحقين تخليدا لذكره. 6- تشجيع البحث الادبي والعلمي بكافة الوسائل المناسبة فضلا عن القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميل كامل مروه د. طانيوس فارس نجيم جورج ميشال خديج هنري انطوان عويس د. ليلى الياس مليحه حنان جودت رستم حيدر حيدر د. شاهينه جودت رستم حيدر حيدر محمد روحي (المعروف بروحي بعلبكي) منير بعلبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حنان جودت رستم حيدر حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود