All legislation

قرار Decision No. 1146 02/11/2009

الغاء القرار رقم 22/2009 تاريخ 11 شباط 2009، القاضي بالعودة عن الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "دجو روكس صادر"

Type
قرار · Decision
Number
1146
Date
02/11/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6121-6122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1146 تاريخ 02/11/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 22/2009، تاريخ 11 شباط 2009، القاضي بالعودة عن الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "دجو روكس صادر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي