المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة المروج للصرافة لصاحبها محمد احمد منصور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 704.
قرار Decision No. 10285 26/10/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2009 القاضي بالترخيص ل"مؤسسة المروج للصرافة لصاحبها محمد احمد منصور" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/10/2009 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة المروج للصرافة لصاحبها محمد احمد منصور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 704.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه