All legislation

مرسوم Decree No. 2838 09/11/2009

تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2838
Date
09/11/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2838 تاريخ 09/11/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 2837 تاريخ 9/11/2009 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان