All legislation

مرسوم Decree No. 2839 09/11/2009

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
2839
Date
09/11/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6123-6125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 2838 تاريخ 9/11/2009 المتضمن تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة: - سعد الدين الحريري: رئيسا لمجلس الوزراء - الياس المر: نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني - بطرس حرب: وزيرا للعمل - اكرم شهيب: وزيرا للمهجرين - غازي العريضي: وزيرا للاشغال العامة والنقل - ميشال فرعون: وزير دولة لشؤون مجلس النواب - علي حسين عبد الله: وزيرا للشباب والرياضة - عدنان القصار: وزير دولة - محمد جواد خليفة: وزيرا للصحة العامة - طارق متري: وزيرا للاعلام - محمد الصفدي: وزيرا للاقتصاد والتجارة - محمد فنيش: وزير دولة لشؤون التنمية الادارية - جان اوغاسبيان: وزير دولة - وائل ابو فاعور: وزير دولة - ابراهيم نجار: وزيرا للعدل - زياد بارود: وزيرا للداخلية والبلديات - جبران باسيل: وزيرا للطاقة والمياه - حسين الحاج حسن: وزيرا للزراعة - ابراهيم دده يان: وزيرا للصناعة - منى عفيش: وزير دولة - علي حسين الشامي: وزيرا للخارجية والمغتربين - حسن منيمنة: وزيرا للتربية والتعليم العالي - عدنان السيد حسين: وزير دولة - شربل نحاس: وزيرا للاتصالات - فادي عبود: وزيرا للسياحة - سليم الصايغ: وزيرا للشؤون الاجتماعية - ريا حفّار: وزيرا للمالية - يوسف سعادة: وزير دولة - سليم وردة: وزيرا للثقافة - محمد رحال: وزيرا للبيئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري