All legislation

مرسوم Decree No. 2765 24/11/2009

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتعديل سلاسل الرواتب في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واعطاء المتعاقدين والاجراء في المصلحة المذكورة زيادة غلاء معيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
2765
Date
24/11/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6125-6150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2765 تاريخ 24/11/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،

بناء على المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 860 تاريخ 7/7/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 350/2008-2009 تاريخ 19/8/2009)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الى 500.000 ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.

المادة 2

تعدل سلاسل الرواتب للمستخدمين المحددة في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والاجراء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل. (مائتا الف ليرة لبنانية) تضاف على اساس الراتب الشهري لكل منهم.

المادة 4

لاجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة مائتا الف ليرة لبنانية على ثلاثين ويدور كسر المائة ليرة الى مائة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 5

تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان تصدق وفقا للاصول.

المادة 6

يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 ضمنا للمستفيدين من احكام المرسوم رقم 2445 تاريخ 10/2/2000 وفقا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح