المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة استثمار مرفأ صيدا الى 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.
مرسوم Decree No. 2766 24/11/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/9/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا)،
بناء على المرسوم رقم 5999 تاريخ 2/8/2001 (ملاك مصلحة استثمار مرفأ صيدا وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والخاصة فيها)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 859 تاريخ 7/7/2009،
وبعد استشارة مجلس شورة الدولة (الرأي رقم 352/2008-2009 تاريخ 20/8/2009)،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة استثمار مرفأ صيدا الى 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.
تعدل سلاسل الرواتب للمستخدمين المحددة في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 5999 تاريخ 2/8/2001 وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون والاجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل. (مائتا الف ليرة لبنانية) تضاف على اساس الراتب الشهري لكل منهم.
لاجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تفسم الزيادة المقطوعة البالغة مائتا الف ليرة لبنانية على ثلاثين ويدور كسر المائة ليرة الى مائة ليرة لصالح المستفيد.
تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان تصدق وفقا للاصول.
يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 ضمنا للمستفيدين من احكام المرسوم رقم 5999 تاريخ 2/8/2001 وفقا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح