All legislation

مرسوم Decree No. 2774 30/10/2009

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتعديل سلاسل الرواتب في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس واعطاء المتعاقدين والاجراء في المصلحة المذكورة زيادة غلاء معيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
2774
Date
30/10/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6162-6172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2774 تاريخ 30/10/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 1/4/1959 (إنشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/7/1995 (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانة والبلديات والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 710 تاريخ 15/6/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 340/2008-2009 تاريخ 5/8/2009)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الى 500،000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للأجور.

المادة 2

تعدل سلاسل الرواتب للمستخدمين المحددة في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 2449 تاريخ 11/2/2000 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والاجراء في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس زيادة غلاء معيشة مقدارها 200،000 ل.ل. (مائتا ألف ليرة لبنانية) تضاف على أساس الراتب الشهري لكل منهم.

المادة 4

لأجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة مائتا ألف ليرة لبنانية على ثلاثين ويدور كسر المائة ليرة الى مائة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 5

تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس ادارة مصلحة الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن تصدق وفقا للاصول.

المادة 6

يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 ضمنا للمستفيدين من أحكام المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/2/2000 وفقا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .

بعبدا في 30 تشرين الاول 2009 الامضاء ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح