المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب الاجور في مصلحة استثمار مرفأ صور الى 500،000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للأجور.
مرسوم Decree No. 2775 30/10/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 4/10/1994 (إنشاء مصلحة استثمار مرفأ صور)،
بناء على المرسوم رقم 2450 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة استثمار مرفأ صور)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 858 تاريخ 7/7/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 351/2008-2009 تاريخ 20/8/2009)،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الادنى للرواتب الاجور في مصلحة استثمار مرفأ صور الى 500،000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للأجور.
تعدل سلاسل الرواتب للمستخدمين المحددة في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 2450 تاريخ 11/2/2000 وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص الجديدة لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون والاجراء في مصلحة استثمار مرفأ صور زيادة غلاء معيشة مقدارها 200،000 ل.ل. (مائتا ألف ليرة لبنانية) تضاف على أساس الراتب الشهري لكل منهم.
لأجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة مائتا ألف ليرة لبنانية على ثلاثين ويدور كسر المائة ليرة الى مائة ليرة لصالح المستفيد.
تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن تصدق وفقا للأصول.
يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 ضمنا للمستفيدين من أحكام المرسوم رقم 2450 تاريخ 11/2/2000 وفقا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .
بعبدا في 30 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح