All legislation

مرسوم Decree No. 2777 03/11/2009

تعيين ضابط عام في الجيش قائدا للمدرسة الحربية

Type
مرسوم · Decree
Number
2777
Date
03/11/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2777 تاريخ 03/11/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه،

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 560/مج ع تاريخ 18/8/2009،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في الجيش وليد سلمان قائدا للمدرسة الحربية.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر