المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش وليد سلمان قائدا للمدرسة الحربية.
مرسوم Decree No. 2777 03/11/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه،
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 560/مج ع تاريخ 18/8/2009،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش وليد سلمان قائدا للمدرسة الحربية.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر