ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن محمد أحمد وأحمد حسين الموسوي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6514/6 تاريخ 21/7/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في النبطية (قضاء النبطية) باسم "معهد أمجاد للابداع المهني-الفرع الثاني-النبطية"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين: حسن محمد أحمد المولود بتاريخ 1983 وأحمد حسين الموسوي المولود بتاريخ 1985، إنشاء معهد فني خاص باسم "معهد أمجاد للابداع المهني-الفرع الثاني-النبطية" القائم على العقار رقم 553 الأقسام ب (4-5-6) من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص-----------------المستوى--------------الشهادة- -الادارة والتسويق----------الأطر الوسطى--------الامتياز الفني- -علوم مختبرات الاسنان----الأطر الوسطى-------الامتياز الفني- -التربية الحضانية------------التنفيذ--------------البكالوريا الفنية- -العناية التمريضية----------التنفيذ---------------البكالوريا الفنية- -فنون الاعلان---------------التنفيذ--------------البكالوريا الفنية- -تكنولوجيا المعلوماتية------التنفيذ--------------البكالوريا الفنية- -رعاية الطفل----------------التكميل------------التكميلية المهنية- 2-التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر-أخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية-أمانة سر تنفيذية-تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر-مساعد مترجم-لغات الكمبيوتر-رسم هندسي على الكمبيوتر (أوتوكاد)-اعلانات على الكمبيوتر (فوتوشوب-كورال-اللسترايتر)-أخصائي في تجارة العملات والاسهم في البورصة-اللغة الروسية-اللغة الايطالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري