المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في الجزء الثاني من المرسوم رقم 2458 تاريخ 1/7/2009 بحيث يصبح كالتالي: الى الجزء: 3 الجزء الثاني (ب): الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 111-شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت الوظيفة 211-الشؤون الادارية العامة البند 226-تجهيزات الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-تجهيزات للمعلوماتية (شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة). /1،940،000،000/ل.ل. (مليار وتسعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). بدلا من الى الجزء الثاني (ب): الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2- شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت الوظيفة 211- الشؤون الادارية العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات المعلوماتية النبذة 1- تجهيزات المعلوماتية (شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة). /1.940.000.000/ ل.ل. (ماية وتسعمائة واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).