All legislation

مرسوم Decree No. 2790 03/11/2009

تصحيح خظأ مادي في المرسوم رقم 2458 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بنقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2790
Date
03/11/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6188-6189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2790 تاريخ 03/11/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 2458 تاريخ 1/7/2009 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العلاي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في الجزء الثاني من المرسوم رقم 2458 تاريخ 1/7/2009 بحيث يصبح كالتالي: الى الجزء: 3 الجزء الثاني (ب): الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 111-شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت الوظيفة 211-الشؤون الادارية العامة البند 226-تجهيزات الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-تجهيزات للمعلوماتية (شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة). /1،940،000،000/ل.ل. (مليار وتسعمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). بدلا من الى الجزء الثاني (ب): الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2- شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت الوظيفة 211- الشؤون الادارية العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات المعلوماتية النبذة 1- تجهيزات المعلوماتية (شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة). /1.940.000.000/ ل.ل. (ماية وتسعمائة واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح