All legislation

قرار Decision No. 1746 07/11/2009

تجميد العمل بالقرار رقم 1684 تاريخ 27/10/2009 (القاضي بتعيين مختار في حي رأس بيروت)

Type
قرار · Decision
Number
1746
Date
07/11/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1746 تاريخ 07/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مراجعات نواب وفعاليات بيروت،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 1684 تاريخ 27/10/2009 حتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود