ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 25/8/1965 وتعديله برقم 84/أد تاريخ 23/6/1987،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية لابناء كونين" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13358 تاريخ 1/8/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية لابناء كونين" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 25/8/1965 وتعديله برقم 84/أد تاريخ 23/6/1987. واصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية". بدلا من: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية لابناء كونين"
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود