المادة 1
مادة 1: تعدل معدلات الاستهلاك الدنيا المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/208 المعدل بموجب القرار رقم 497/1 تاريخ 12/5/2009 للاصول الثابتة المادية المبينة ادناه وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 1121 02/11/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما البند 7 من المادة 7 منه،
بناء على المادة 2 من القانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاك،
بناء على القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 (تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الاصول الثابتة المادية) المعدل بموجب القرار رقم 497/1 تاريخ 12/5/2009،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل معدلات الاستهلاك الدنيا المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/208 المعدل بموجب القرار رقم 497/1 تاريخ 12/5/2009 للاصول الثابتة المادية المبينة ادناه وفقا لما يلي:
مادة 2: للمؤسسة ان تختار معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع اوضاعها ويمكن ان يكون احد الحدين الادنى او الاقصى المبينين في المادة الاولى اعلاه او اي معدل آخر يقع بينهما، شرط ان تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح السنوي عن الاعمال، برنامج الاستهلاكات الذي اختارته والا اعتبرت انها اختارت نسبة الاستهلاك الدنيا، ويبقى معدل او معدلات الاستهلاك المختارة ثابتة والزامية طول المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي ولا يمكن للمؤسسة اختيار اكثر من معدل للاصول الواردة في المجموعة الواحدة، كما تطبق المعدلات نفسها المختارة لاستهلاك الاصول، على قيمة الزيادات التي تطرأ على تلك الاصول. يمكن حساب الاستهلاك على اساس القيمة التي تنتج عن اعادة التخمين في الحالات التي تسدد عنها الضريبة العائدة لها.
مادة 3: تطبق معدلات الاستهلاك الواردة في هذا القرار اعتبارا من اعمال سنة 2009.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية د. محمد شطح