The whole text

قرار رقم 1553 تاريخ 15/11/2009 In force

المادة 9

المادة 9

الرابطة ووزارة التربية والتعليم العالي:

1. ان وزير التربية والتعليم العالي هو الرئيس الفخري للرابطة، وتصدر قراراته بشأنها بناءعلى اقتراح مدير التعليم الابتدائي والمتوسط وموافقة المدير العام للتربية والتعليم العالي.

2. تجمد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي اعمال الرابطة تجميدا مؤقتا لمدة لا تتعدى الشهر السابق لموعد الانتخابات وذلك في احدى الحالات التالية:

أ. إذا تبين للوزير إن الرابطة لا تقوم بعملها المحدد في هذا النظام أو تقوم بنشاط يضر بالمصلحة العامة.

ب. إذا تخلفت الرابطة أو بعض هيئاتها عن القيام بالواجبات المحددة في هذا النظام ولم تقم بنشاطات تعود بالفائدة على المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي.

ج. في حال توقف نشاط الرابطة لمدة ثلاث سنوات متتالية أو في حال الغائها تؤول جميع ممتلكاتها الى وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 9 من قرار رقم 1553 تاريخ 15/11/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224246/article/9/