All legislation

قرار Decision No. 1063 26/10/2009

تسعير معجم الكفايات

Type
قرار · Decision
Number
1063
Date
26/10/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1063 تاريخ 26/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء،

بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 (تعيين رئيسة المركز)،

بناء على المرسوم رقم 1265 تاريخ 28/1/2009 (تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحه أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لاجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والانماء)،

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز)،

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم شؤزن العاملين في المركز)،

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،

بناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 12/2009 تاريخ 10/6/2009،

بناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 21/2009 تاريخ 5/10/2009،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر بيع "معجم الكفايات" ب /75،000/ل.ل. فقط خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية اي ما يوازي /50/$ خمسون دولارا اميركيا.

المادة 2

مادة 2: يعتمد مستودع الكتاب المدرسي الوطني في مبنى مطبعة المركز في سن الفيل كمركز لبيع المعجم المشار اليه اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 26 تشرين الاول 2009 رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ليلى مليحه