المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع "معجم الكفايات" ب /75،000/ل.ل. فقط خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية اي ما يوازي /50/$ خمسون دولارا اميركيا.
قرار Decision No. 1063 26/10/2009
ان رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء،
بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 (تعيين رئيسة المركز)،
بناء على المرسوم رقم 1265 تاريخ 28/1/2009 (تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحه أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لاجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والانماء)،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز)،
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم شؤزن العاملين في المركز)،
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،
بناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 12/2009 تاريخ 10/6/2009،
بناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 21/2009 تاريخ 5/10/2009،
تقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر بيع "معجم الكفايات" ب /75،000/ل.ل. فقط خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية اي ما يوازي /50/$ خمسون دولارا اميركيا.
مادة 2: يعتمد مستودع الكتاب المدرسي الوطني في مبنى مطبعة المركز في سن الفيل كمركز لبيع المعجم المشار اليه اعلاه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 26 تشرين الاول 2009 رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ليلى مليحه