All legislation

قرار Decision No. 254 20/10/2009

انشاء جمعية تعاونية للمشاتل والاشجار المثمرة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
20/10/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6195-6196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 20/10/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون وفي قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للمشاتل والاشجار المثمرة في مرجعيون وحاصبيا م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مرجعيون-القليعة-ابل السقي-كوكبا. مركزها: كوكبا . مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،300،000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء مشاتل لتأمين الاغراس والنصوب. 2- استثمار الاراضي الزراعية وغرسها. 3- اجراء فحوصات مخبرية للتربة لاختيار النصوب المناسبة. 4-تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه