المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون وفي قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للمشاتل والاشجار المثمرة في مرجعيون وحاصبيا م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مرجعيون-القليعة-ابل السقي-كوكبا. مركزها: كوكبا . مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،300،000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء مشاتل لتأمين الاغراس والنصوب. 2- استثمار الاراضي الزراعية وغرسها. 3- اجراء فحوصات مخبرية للتربة لاختيار النصوب المناسبة. 4-تسويق الانتاج.