All legislation

مرسوم Decree No. 2815 07/11/2009

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2009 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2815
Date
07/11/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6199-6200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2815 تاريخ 07/11/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار),

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005),

بناء على المرسوم رقم 15111 تاريخ 9/9/2005 (اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة /10/ مليارات ل.ل من اجل تشغيل وصيانة المدينة الجامعية في الحدث),

بناء على القرار رقم 688/1 تاريخ 10/7/2009 (تدوير الاعتمادات غير المعقودة الى العام 2009),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني "ب" من اصل الاعتماد المدور غير المعقود لعام 2009 في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي مبلغا قيمته /10,000,000,000/ل.ل (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية), الى مجلس الانماء والاعمار, وذلك لتسديد سلفة الخزينة المعطاة بموجب المرسوم رقم 15111 تاريخ 9/9/2005 لصيانة وتشغيل المدينة الجامعية في الحدث وذلك وفقا لما يلي: من الجزء الثاني "ب": الباب 11 - وزارة التربية والتعليم والعالي الفصل 112 - صيانة وتشغيل المدينة الجامعية في الحدث الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتسديد سلفة الخزينة المعطاة بموجب المرسوم رقم 15111 تاريخ 9/9/2005 لصيانة وتشغيل المدينة الجامعية في الحدث)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة التربية والتعليم العالي من اصل الاعتمادات المدورة غير المعقودة العائدة لقانون البرنامج لصيانة وتشغيل الجامعة اللبنانية في الحدث لعام 2009 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري