المادة 1
مادة 1: انهيت, لبلوغهما السن القانونية, القاضيين السيدين الوارد اسماهما ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة:
مرسوم Decree No. 2830 07/11/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت, لبلوغهما السن القانونية, القاضيين السيدين الوارد اسماهما ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح