All legislation

مرسوم Decree No. 2814 07/11/2009

بيع العقار رقم 1844 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الوسطاني العقارية قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2814
Date
07/11/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2814 تاريخ 07/11/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 109/2009 تاريخ 18/6/2009 بالموافقة على بيع العقار رقم 1844/ الوسطاني من السيد قاسم ديب عبدو مالك العقار رقم 1291/ الوسطاني لتسوية وضع عقاره،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 323 تاريخ 28/4/2009،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 57 تاريخ 14/10/2008 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 25/10/2008،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1725/ر.م تاريخ 22/10/2009 على مشروع عقد البيع المعروض، شرط تثبت الادارة من تقديم تنازل الشراء من جميع مالكي اقسام العقار رقم 823،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من السيد قاسم ديب عبدو عقار الدولة رقم 1844 من منطقة الوسطاني العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحته /646/م.م، بسعر /1650000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /1065900000/ ل.ل. (مليار وخمسة وستون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح