ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 109/2009 تاريخ 18/6/2009 بالموافقة على بيع العقار رقم 1844/ الوسطاني من السيد قاسم ديب عبدو مالك العقار رقم 1291/ الوسطاني لتسوية وضع عقاره،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 323 تاريخ 28/4/2009،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 57 تاريخ 14/10/2008 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 25/10/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1725/ر.م تاريخ 22/10/2009 على مشروع عقد البيع المعروض، شرط تثبت الادارة من تقديم تنازل الشراء من جميع مالكي اقسام العقار رقم 823،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من السيد قاسم ديب عبدو عقار الدولة رقم 1844 من منطقة الوسطاني العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحته /646/م.م، بسعر /1650000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /1065900000/ ل.ل. (مليار وخمسة وستون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح