All legislation

مرسوم Decree No. 2831 07/11/2009

تعديل المرسوم رقم 4024 تاريخ 4/5/1960 لجهة اضافة مكتب البقيعة في خانة اقليم طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2831
Date
07/11/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2831 تاريخ 07/11/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969، تاريخ 30 كانون الاول 1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4024 تاريخ 4/5/1960 المتعلق بالاجازة لبعض محتسبي الجمارك ان يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها،

بناء على المرسوم رقم 2467، تاريخ 1 تموز 2009 (انشاء مكتب جمركي في معبر البقيعة الحدودي)،

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4024 الصادر في 4/5/1960، المتضمن الاجازة لبعض محتسبي الجمارك ان يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها، لجهة اضافة عبارة "مكتب البقيعة" مباشرة بعد عبارة "مكتب العريضة" في خانة "اقليم طرابلس" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح