المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /405.000.000/ ل.ل. فقط اربعمائية وخمسة ملايين ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل تكاليف استضافة لبنان للمؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي. /405.000.000/ ل.ل. فقط اربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية.