ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية (الخلود) في ببنين - عكار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15532 تاريخ 16/10/ 2009 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية (الخلود) في ببنين - عكار" مركزها: ببنين - ملك عمر عاشور - قضاء عكار. غايتها: 1- الاهتمام بالمعاقين وانشاء المستوصفات والمراكز الصحية لمعالجة المرضى. 2- كفالة الايتام وتوفير احتياجاتهم المادة والعينية. 3- اقامة دورات تعليمية ومحو الامية وتقديم المنح الدراسية والاهتمام بالانشطة البيئية. 4- دعم الاعضاء اجتماعيا واقتصاديا وماديا عند الضرورة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن بدر عاشور يوسف محمد سلمى عبد الرزاق عبد الكريم محمد خالد احمد مصطفى احمد المصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن بدر عاشور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود