المادة 1
مادة 1: تفوض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات الآتية: 1-اعطاء الاجازات المرضيية التي تفوق مدتها الشهر لجميع افراد الهيئة التعليمية بمن فيهم المكلفين مساعدة الموظفين الاداريين وموظفي الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي. 2-اعطاء الاجازات بدون راتب. 3-الموافقة على طلبات انهاء الخدمة. 4-البت بطلبات الاستيداع والوضع خارج الملاك واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للاصول.