All legislation

قرار Decision No. 1610 16/11/2009

تفويض المدير العام للتربية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1610
Date
16/11/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6245-6246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1610 تاريخ 16/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12//1959 ولا سيما المادة السابعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات الآتية: 1-اعطاء الاجازات المرضيية التي تفوق مدتها الشهر لجميع افراد الهيئة التعليمية بمن فيهم المكلفين مساعدة الموظفين الاداريين وموظفي الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي. 2-اعطاء الاجازات بدون راتب. 3-الموافقة على طلبات انهاء الخدمة. 4-البت بطلبات الاستيداع والوضع خارج الملاك واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

16/11/2009 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة