المادة 1
مادة 1: يخول مدير الادارة المشتركة السيد خليل ارزوني عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
قرار Decision No. 1611 16/11/2009
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول مدير الادارة المشتركة السيد خليل ارزوني عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16/11/2009 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة