All legislation

قرار Decision No. 1611 16/11/2009

تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1611
Date
16/11/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1611 تاريخ 16/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول مدير الادارة المشتركة السيد خليل ارزوني عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16/11/2009 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة