المادة 1
- في التعديل - ان شركة Mars GCC FZE المسجلة بتاريخ 8/9/2003، تحت رقم 2251 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 9/10/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12921/2009، بأنها قررت اعفاء السيد سامي خليل درعوني، اعتبارا من 17/9/2009، من مهامه كممثل قانوني لمكتبها التمثيلي في لبنان، والابقاء على السيد جهاد حنا الصباغ كممثل قانوني وحيد للمكتب المذكور، يتمتع بالصلاحيات التي لحظتها المادة الاولى من القرار رقم 96، تاريخ 20/1/1926، تضاف اليها الصلاحيات الوارد ذكرها في القرار رقم 1 الصادر عن الشركة في العام 2009. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.