المادة 1
- في التعديل - ان شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 29/4/2002، تحت رقم 2210 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/10/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13954/2009، بأنها قد عينت السادة: معالي السيد جاسم محمد عبد المحسن الخرافي وناصر محمد عبد المحسن الخرافي وفوزي محمد عبد المحسن الخرافي، بالانفراد فيما بينهم، ممثلين لها ومدراء لفرعها في لبنان، ويتمتعون بأوسع الصلاحيات لادارة اعمال الفرع المذكور دون أي قيد. وبمقتضى الصلاحيات المعطاة لاحد مدراء الفرع في لبنان السيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي، جرى تعيين المهندس الفريد فخري ابراهيم لوقا طانيوس مديرا اضافيا للفرع مع منحه الصلاحيات اللازمة الوارد تعدادها في كتاب تعديل صلاحية التوقيع المؤرخ في 31/8/2009. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.