All legislation

قرار Decision No. 17 04/11/2009

انشاء الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة الممرضات والممرضين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
04/11/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6250-6251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 04/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة الممرضات والممرضين في لبنان". مركزه: مقر نقابة الممرضات والممرضين - سن الفيل. نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /50/ سنة. خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1-التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثمارتهم. 2-التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3-مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويببلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2009 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف