ان مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على القرار رقم 15/1 تاريخ 28/10/2009،
بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،
بناء على القرار رقم 34/2ت تاريخ 16/2/2004،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يستمر تعليق صلاحيات مجلس الادارة ولجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م.م. وتعين لجنة مؤقتة لادارتها قوامها السادة: -محمد الحسيني: رئيسا- -عثمان مكوك: نائبا للرئيس- -ايمان الحسين: امينا للسر- -حسن الزين: عضوا- -شفيق ابي ناهض: عضوا-
مادة 2: تتمتع هذه اللجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وعليها القيام بكافة الاجراءات لدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها المهام الموكولة اليها على ان يحدد جدول اعمالها لاحقا مع المديرية العامة للتعاونيات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/11/2009
المدير العام للتعاونيات بالحلول
المهندس سمير الشامي
مع الموافقة
وزير الزراعة
المهندس الياس سكاف
9/11/2009