المادة 1
مادة 1: تمنح الرهبانية المارونية المريمية ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بالثقافة الدينية باسم المجلة "المريمية" يتحمل مسؤوليتها الاب مارون انطوان الشدياق.
قرار Decision No. 815 27/10/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الرهبانية المارونية المريمية والمسجل تحت رقم 2642 تاريخ 23/9/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الرهبانية المارونية المريمية ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بالثقافة الدينية باسم المجلة "المريمية" يتحمل مسؤوليتها الاب مارون انطوان الشدياق.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن ومعا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الاعلام د.طارق متري