All legislation

قرار Decision No. 815 27/10/2009

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بالثقافة الدينية باسم المجلة "المريمية"

Type
قرار · Decision
Number
815
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 815 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الرهبانية المارونية المريمية والمسجل تحت رقم 2642 تاريخ 23/9/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الرهبانية المارونية المريمية ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بالثقافة الدينية باسم المجلة "المريمية" يتحمل مسؤوليتها الاب مارون انطوان الشدياق.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن ومعا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الاعلام د.طارق متري