المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة بوكس برودكشن ش.م.م" ترخيصا باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "BEE BEIRUT EYES AND EARS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاتن محمد الحاج.
قرار Decision No. 817 27/10/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1009727 تاريخ 29/4/2009 باسم "شركة بوكس برودكشن ش.م.م." ممثلة بشخص الآنسة ريم علي بارود التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2698 تاريخ 29/9/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "شركة بوكس برودكشن ش.م.م" ترخيصا باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "BEE BEIRUT EYES AND EARS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاتن محمد الحاج.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الاعلام طارق متري