All legislation

قرار Decision No. 817 27/10/2009

ترخيص باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم 'BEE BEIRUT EYES AND EARS"

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6254-6255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1009727 تاريخ 29/4/2009 باسم "شركة بوكس برودكشن ش.م.م." ممثلة بشخص الآنسة ريم علي بارود التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2698 تاريخ 29/9/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة بوكس برودكشن ش.م.م" ترخيصا باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "BEE BEIRUT EYES AND EARS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاتن محمد الحاج.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الاعلام طارق متري