المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية "النادي الفنيقي للشراع" مركزه: ميناء البترون، محافظة: الشمال، الى مركزه الجديد: الدامور، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 188 28/10/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 87/ش ر تاريخ 15/9/2001 (ترخيص النادي الفنيقي للشراع)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3263/د تاريخ 13/10/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 18/10/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية "النادي الفنيقي للشراع" مركزه: ميناء البترون، محافظة: الشمال، الى مركزه الجديد: الدامور، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان