All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1778 17/11/2009

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة التميز للتعلم والريادة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1778
Date
17/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6257-6258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1778 تاريخ 17/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مؤسسة التميز للتعلم والريادة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17651 تاريخ 29/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مؤسسة التميز للتعلم والريادة". مركزها: بيروت-عائشة بكار-دار الفتوى-شارع ابن رشيد-زاروب الزعزع-بناية ابو صالح العيتاني-الطابق الخامس-ملك منى ابراهيم. غايتها: 1-تمكين الموارد البشرية الوطنية من الوصول الى أفضل مصادر التعلم ومن المنافسة والريادة عالميا، من خلال تطوير المهارات القيادية والتعلمية لدى الشباب والاداريين والطلبة والمدرسين وقادة المؤسسات. 2-الاسهام في تحويل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الى فرص للتنمية المستدامة امام المتعلمين الواعدين الذين عاكستهم أوضاعهم المادية من خلال تنمية قدراتهم على التعلم والابداع والابتكار وروح المبادرة ومواكبة انخراطهم في المشاريع التنموية. 3- دفع العملية التعلمية نحو آفاق معرفية متجددة باستمرار من خلال البحوث التربوية والدراسات وتبادل الخبرات وتنظيم اللقاءات والمنتديات، بالاضافة الى الاسهام في تأسيس الشبكات التي تعنى بالتعلم وباقتصاد المعرفة. 4- انتاج ونقل المعرفة في مجالات التعلم والريادة من خلال بناء علاقات تعاون وشراكة مع مراكز ابحاث ومؤسسات عالمية متخصصة. 5- مساعدة المؤسسات التعليمية على تطوير برامجها وانشطتها وانظمتها الادارية وعلى تحسين مخرجاتها التعليمية. 6- تمكين المؤسسات الوطنية من بناء قدراتها وتعزيز رياديتها وتنافسيتها، من خلال تزويدها بخدمات الجودة والتميز والاعتماد الدولى وبمستلزمات الافادة من خدمات المراكز الدولية للتعلم المستمر والتكنولوجيا المتطورة. 7- ردم الفجوة بين مؤسسات التعليم العالي والمهني من جهة وعالم الاقتصاد والاعمال من جهة اخرى، وتعزيز التعاون والتكامل فيها بينها في مجالات البحث العلمي وتطوير المناهج، الخ... 8- دعم السياسات الحكومية وصناع القرار في مجالات التعليم والاعمال من خلال اطلاق المبادرات الآيلة الى تطوير التعليم وجعل بيئة الاعمال والتبادل التجاري أكثر استقرارا وازدهارا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رنا علي عواضه ناظم سامي الحشيمي حوراء حسن احمد ريم احمد قبيسي منى محمد ابراهيم احمد حسن قبيسي علي جابر شعيب طعان محمد شعيب عائده محمد ابراهيم رائعه محمد سلمان رضا علي عبد االه غريس ميلاد البلعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طعان محمد شعيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود