All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1796 18/11/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل النُعيم الخيرية" مركزها: الناعمة - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1796
Date
18/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6258-6260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1796 تاريخ 18/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل النُعيم الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1566 تاريخ 26/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل النُعيم الخيرية". مركزها: الناعمة - طلعة الدير - مشروع مزهر - ملك عباس العباس - الطابق الثاني - قضاء الشوف. غايتها: 1- توحيد وتنمية أواصر العائلات على المستوى الاجتماعي والثقافي، والتعاون والمحبة بين جميع آل النٌعيم وجمع شملهم. 2- العمل على توحيد وجمع كلمة آل النعيم لما فيه الخير لهم وللعام. 3- مساعدة المحتاجين من أفراد وعائلات آل النُعيم، اجتماعيا، وصحيا، وتربويا، عن طريق تقديم المساعدات المدرسية، والمرضية، واحياء اقصى العلاقات الممكنة. 4- العمل على توجيه آل النُعيم والسعي لاصدار نشرة دورية في ما يعني الجمعية وتفعيل دورهم في المجتمع اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده عباس العباس محمد محمد ديب قاسم محمود محمد سعيد الأحمد محمد شمدين السعيد خليل محمود مصطفى المحمود المحمود حسين صالح الحسين عثمان علي الصالح علي ابراهيم دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عثمان علي الصالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود