المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الخبراء الماليين (Finance Expert Association) F E A" تنمية وتطوير القدرات". مركزها: بيروت - المزرعة - شارع الاوزاعي - سنتر شاهين - الطابق السابع - ملك الدكتور محمد جباعي. غايتها: 1- إقامة دورات تدريبية لرفع المستوى الاداري والمالي والاكاديمي. 2- محو الأمية المالية والضريبية والمعلوماتية. 3- نشر التوعية بين صغار المستثمرين حول إدارة المؤسسات. 4- توسيع ونشر مفاهيم ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع. 5- توجيه المهمشين اجتماعيا على اقامة مشاريع فردية ذات مردود مالي. 6- المساهمة في اعداد المستثمرين حول كيفية الاستفادة من القروض المصرفية. 7- توفير التعاون والالفة بين اعضاء الجمعية. 8- التواصل مع الجمعيات المالية والضريبية والمحاسبة على الصعيد الوطني والدولي. 9- المساعدة على محاولة ايجاد تمويل لمساعدة صغار المنتجين عبر هبات دولية ومحلية. 10- انشاء معاهد تعليم وتدريب على كافة المستويات والانشطة المهنية والاكاديمية وايجاد التمويل اللازم لها واصدار شهادات بهذا الخصوص. 11- اعداد وتنظيم ومشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية وما يتوافق مع اهداف الجمعية. 12- التعاون والانفتاح على كافة الجمعيات المحلية والدولية لهدف التكامل لخدمة المجتمع. 13- نشر التوعية المدنية بين المواطنين للتعرف الى الحقوق والواجبات. 14- تطوير المهارات العلمية والقدرات بما يتناسب مع المعايير والنظم الدولية وحقوق الانسان. 15- العمل في كافة المجالات بما يدعم حقوق الانسان في العمل والتعليم والمساواة والصحة وحرية الرأي والفكر. 16- العمل على مكافحة الفساد من خلال نشر ثقافة توعية بين المواطنين. 17- اصدار منشورات علمية واكاديمية بما يتوافق مع اهداف الجمعية بهدف التوعية ونشر المعرفة بين الاعضاء والمواطنين. 18- الاشراف على تنفيذ مشاريع علمية وانمائية واقتصادية ومالية. 19- التوعية على مفاهيم الرقابة الادارية. 20- نشر التوعية الشاملة بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع. 21- الاشراف النموذجي على المؤسسات ونشر مفاهيم الحاكمية الادارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد معروف جباعي د. داوود سليمان القزي د. باسم عصام القيسي د. جمال احمد حايك د. محمد سليم وهبه د. امال محمد خروبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال احد حايك