All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1804 20/11/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الخبراء الماليين (Finance Expert Association)" تنمية وتطوير القدرات" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1804
Date
20/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6260-6262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1804 تاريخ 20/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الخبراء الماليين (Finance Expert Association) F E A "تنمية وتطوير القدرات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16485 تاريخ 7/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الخبراء الماليين (Finance Expert Association) F E A" تنمية وتطوير القدرات". مركزها: بيروت - المزرعة - شارع الاوزاعي - سنتر شاهين - الطابق السابع - ملك الدكتور محمد جباعي. غايتها: 1- إقامة دورات تدريبية لرفع المستوى الاداري والمالي والاكاديمي. 2- محو الأمية المالية والضريبية والمعلوماتية. 3- نشر التوعية بين صغار المستثمرين حول إدارة المؤسسات. 4- توسيع ونشر مفاهيم ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع. 5- توجيه المهمشين اجتماعيا على اقامة مشاريع فردية ذات مردود مالي. 6- المساهمة في اعداد المستثمرين حول كيفية الاستفادة من القروض المصرفية. 7- توفير التعاون والالفة بين اعضاء الجمعية. 8- التواصل مع الجمعيات المالية والضريبية والمحاسبة على الصعيد الوطني والدولي. 9- المساعدة على محاولة ايجاد تمويل لمساعدة صغار المنتجين عبر هبات دولية ومحلية. 10- انشاء معاهد تعليم وتدريب على كافة المستويات والانشطة المهنية والاكاديمية وايجاد التمويل اللازم لها واصدار شهادات بهذا الخصوص. 11- اعداد وتنظيم ومشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية وما يتوافق مع اهداف الجمعية. 12- التعاون والانفتاح على كافة الجمعيات المحلية والدولية لهدف التكامل لخدمة المجتمع. 13- نشر التوعية المدنية بين المواطنين للتعرف الى الحقوق والواجبات. 14- تطوير المهارات العلمية والقدرات بما يتناسب مع المعايير والنظم الدولية وحقوق الانسان. 15- العمل في كافة المجالات بما يدعم حقوق الانسان في العمل والتعليم والمساواة والصحة وحرية الرأي والفكر. 16- العمل على مكافحة الفساد من خلال نشر ثقافة توعية بين المواطنين. 17- اصدار منشورات علمية واكاديمية بما يتوافق مع اهداف الجمعية بهدف التوعية ونشر المعرفة بين الاعضاء والمواطنين. 18- الاشراف على تنفيذ مشاريع علمية وانمائية واقتصادية ومالية. 19- التوعية على مفاهيم الرقابة الادارية. 20- نشر التوعية الشاملة بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع. 21- الاشراف النموذجي على المؤسسات ونشر مفاهيم الحاكمية الادارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد معروف جباعي د. داوود سليمان القزي د. باسم عصام القيسي د. جمال احمد حايك د. محمد سليم وهبه د. امال محمد خروبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال احد حايك

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود