المادة 1
مادة 1: الغاء تصنيف شركة "ابو سليمان وشركاهم" من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي والداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 1211 18/11/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة رقم 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص1 تاريخ 23/7/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق الخارجي،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14/9/2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 10/11/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: الغاء تصنيف شركة "ابو سليمان وشركاهم" من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي والداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرارب في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18 تشرين الثاني 2009 وزيرة المالية ريا حفار