المادة 1
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة ادناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:
1 - نماذج الباب الاول:
ضريبة الدخل على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية: (انظر ملف الربط)
قرار Decision No. 1216 21/11/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه رقم 790 تاريخ 20/5/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1/2009 - 2010 تاريخ 22/10/2009)،
يقرر ما يأتي:
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة ادناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:
1 - نماذج الباب الاول:
ضريبة الدخل على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية: (انظر ملف الربط)
تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل ادارة الضريبة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
21 تشرين الثاني 2009 وزير المالية ريا حفار