All legislation

قرار Decision No. 1216 21/11/2009

اعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
1216
Date
21/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6264-6270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1216 تاريخ 21/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه رقم 790 تاريخ 20/5/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1/2009 - 2010 تاريخ 22/10/2009)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة ادناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:

1 - نماذج الباب الاول:

ضريبة الدخل على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية: (انظر ملف الربط)

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل ادارة الضريبة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

21 تشرين الثاني 2009 وزير المالية ريا حفار