All legislation

قرار Decision No. 1158 17/11/2009

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "مروان انطوان قطاع" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1158
Date
17/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6270-6271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1158 تاريخ 17/11/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رق 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "مروان انطوان قطاع" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك، بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي