ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،
بناء على القرار رقم 44، تاريخ 22 آذار 2001،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 25178، تاريخ 7 ايلول 2009)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستبدل نص الفقرة الخامسة من الخانة رقم 31 الواردة في الملحق رقم (1) من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 بالنص التالي: - يمكن ذكر ارقام تعود لاربع حاويات كحد اقصى في القلم الواحد من البيان الجمركي. - في حال كانت البضاعة واردة ضمن اكثر من اربع حاويات، يتم التصريح عنها في اكثر من قلم للتمكن من ذكر جميع ارقام الحاويات، ويجري توزيع جميع عناصر التصريح (وزن - عدد - قيمة...) على هذه الاقلام وفقا لواقع الارسالية. اما اذا كان عدد الاقلام بحسب التصريح كاف لادراج جميع ارقام الحاويات على هذه الاقلام.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2009
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي