All legislation

قرار Decision No. 404 08/07/2009

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اعلانات"

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
08/07/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 08/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد همام سامي حسين، والمسجل تحت رقم 1405 تاريخ 21/5/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد همام سامي حسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اعلانات" تتحمل مسؤوليتها الصحافية جومانة عبد الله البنّا.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2009 وزير الاعلام د. طارق متري