المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "شركة بروموبرنتس ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "THE GATE UNIVERSITY STUDENTS MAGAZINE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ماري كلير فارس الفغالي.
قرار Decision No. 816 27/10/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية منظمة لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008314 تاريخ 25/6/2008 باسم "شركة بروموبرنتس ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد عماد زكريا جمعه الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2743 تاريخ 2/10/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "شركة بروموبرنتس ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "THE GATE UNIVERSITY STUDENTS MAGAZINE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ماري كلير فارس الفغالي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري