All legislation

قرار Decision No. 816 27/10/2009

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "THE GATE UNIVERSITY STUDENTS MAGAZINE"

Type
قرار · Decision
Number
816
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6272-6273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 816 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية منظمة لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008314 تاريخ 25/6/2008 باسم "شركة بروموبرنتس ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد عماد زكريا جمعه الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2743 تاريخ 2/10/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "شركة بروموبرنتس ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "THE GATE UNIVERSITY STUDENTS MAGAZINE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ماري كلير فارس الفغالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري