All legislation

قرار Decision No. 923 19/11/2009

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "مطارنا"

Type
قرار · Decision
Number
923
Date
19/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6273-6274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 923 تاريخ 19/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد درويش علي عمار والمسجل تحت رقم 3177 تاريخ 9/11/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد درويش على عمار، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "مطارنا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية خيرية حمد صابر عيد حنون.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2009 وزير الاعلام د.طارق متري