المادة 1
مادة 1: يمنح السيد درويش على عمار، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "مطارنا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية خيرية حمد صابر عيد حنون.
قرار Decision No. 923 19/11/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد درويش علي عمار والمسجل تحت رقم 3177 تاريخ 9/11/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد درويش على عمار، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "مطارنا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية خيرية حمد صابر عيد حنون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2009 وزير الاعلام د.طارق متري