المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي عاريا الرياضي الشعبي" - مركزه: عاريا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 171 25/09/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "لنادي عاريا الرياضي الشعبي" المسجل تحت الرقم 526/د تاريخ 11/2/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3511 تاريخ 19/6/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/8/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي عاريا الرياضي الشعبي" - مركزه: عاريا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: نهى انطون سماحه - ميلانه يوسف شاهين - تيمور عبده النوار - فادي سمير نعمه - متيل جورج انطون - جهاد شوقي عيراني - عمر سليم مشلب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان